التنبيه الرابع: وهم من قال إنه خرج يوم الجمعة بعد الصلاة، والذي حمله على هذا الوهم القبيح قوله في الحديث خرج لست بقين فظن أن هذا لا يمكن أن يكون الخروج يوم الجمعة إذ تمام الست يوم الأربعاء وأول الحجة كان الخميس بلا تردد، وهذا خطأ فاحش، فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه أنه صلى الظهر يوم خروجه من المدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين.
الخامس: أنه حل بعد طوافه وسعيه.
السادس: أنه دخل مكة يوم الثلاثاء وصوابه: يوم الأحد، صبح رابعة من ذي الحجة.
السابع: أنه - صلى الله عليه وسلم - قصر عنه بمقص في حجته.
الثامن: أنه كان يقبل الركن اليماني في طوافه وإنما ذلك الحجر الأسود كما تقدم بيانه.
التاسع: أنه رمل في سعيه ثلاثة أشواط، ومشى أربعة، وأعجب من صاحب هذا الوهم حكاية الاتفاق على هذا القول الذي لم يقله أحد سواه.
العاشر: أنه طاف بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا، فكان ذهابه وسعيه مرة واحدة وهذا باطل لم يقله غير قائله.
الحادي عشر: أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح يوم النحر قبل الوقت.
الثاني عشر: أنه صلى الظهر يوم عرفة، والمغرب والعشاء تلك الليلة بأذانين وإقامتين.
الثالث عشر: أنه صلاهما بلا أذان أصلا.
الرابع عشر: أنه جمع بينهما بإقامة واحدة، والصحيح أنه صلاهما بأذان واحد وإقامة لكل صلاة والله أعلم.
الخامس عشر: أنه خطب بعرفة خطبتين، جلس بينهما ثم أذن المؤذن فلما فرغ أخذ في الخطبة الثانية فلما فرغ أقام الصلاة، وهذا لم يجئ في شئ من الأحاديث البتة، وحديث جابر صريح في أنه لما أكمل خطبته أذن بلال وأقام الصلاة فصلى الظهر بعد الخطبة.
السادس عشر: أنه لما صعد أذن المؤذن فلما فرغ قام فخطب، وصوابه أن الأذان كان بعد الخطبة.
السابع عشر: قدم أم سلمة ليلة النحر، وأمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكة.
الثامن عشر: أنه أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل والصواب أن الذي أخره إلى الليل طواف الوداع.