الله عليه وسلم معهم له سهم كسهم أحدهم وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهما وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعها الحديث. فقد تضمن هذا أن المدخر للنوائب الذي لم يقسم بين الغانمين هو الوطيح والسلالم الذي لم يجر لهما في العنوة ذكر صريح والكتيبة هي التي كان بعضها صلحا وبعضها عنوة وقد يكون غلب حكم الصلح فلذلك لم يقسم فيما قسم. فلم يبق لتأويل أبى عمر رحمه الله وجه ونص الخبر يعارضه والله أعلم. ودفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها بشطر ما يخرج منها فلم تزن كذلك إلى أثناء خلافة عمر.
قرأت على غازي بن أبي الفضل أخبركم حنبل بن عبد الله قال أنا ابن الحصين قال أنا ابن المذهب قال أنا ابن القطيعي قال أنا عبد الله بن أحمد فثنا أبى فثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع. وقتل من اليهود ثلاثة وتسعون رجلا واستشهد من المسلمين خمسة عشر رجلا فيما ذكر ابن سعد وزاد غيره عليه، وسيأتى ذكرهم ومنهم الأسود الراعي وكان من خبره أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر لبعض حصون خيبر ومعه غنم كان فيها أجير الرجل من يهود فقال يا رسول الله اعرض على الاسلام فعرضه عليه فأسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدا أن يدعوه إلى الاسلام ويعرضه عليه فلما أسلم قال يا رسول الله إني كنت أجيرا لصاحب هذا الغنم وهى أمانة عندي فكيف أصنع بها قال اضرب في وجهها فإنها سترجع إلى ربها أو كما قال فقام الأسود فأخذ حفنة من الحصباء فرمى بها في وجوهها وقال ارجعي إلى صاحبك فوالله لا أصحبك وخرجت مجتمعة كأن سائقا يسوقها حتى دخلت الحصن، ثم تقدم إلى ذلك