وأحتج من منع اجتهاده صلى الله عليه وسلم بقوله - تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى﴾ (1)، فأخبر - تعالى - أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحكم إلا بالوحي، قالوا والسنة الواردة عنه كانت توحى إليه.
كما خرجه أبو داود (2)، من حديث جرير بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عون، عن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه.
ورواه بقية عن الزبيدي، عن مروان بن رؤبة، عن عبد الرحمن بن عوف الجرشي، عن المقدام بن معدي كرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب، وما يعدله، يوشك رجل شبعان على أريكته، فذكره مثله إلى آخره (3).
وخرج أبو داود من حديث أشعث بن شعبة، قال: حدثنا أرطاة بن المنذر قال: سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص يحدث عن العرباض بن سارية، قال:
نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فذكر الحديث، وفيه: أمر مناديا أن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وأن اجتمعوا للصلاة، فاجتمعوا وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال:
أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا في القرآن، ألا وإني قد أمرت ووعظت، ونهيت عن أنهما لمثل القرآن أو أكثر، وأن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب لنسائهم، ولا أكل