أمر به، وعلى الثاني يلزم الامر بما لم يرده، وكلاهما مخالف لمذهب الشيعة.
قلت: إن الذبح في الحقيقة هو فري الأوداج، ويطلق أيضا على المقدمات، من القصد والاضطجاع وأخذ السكين ووضعه على الحلقوم وجره وأمثالها مجازا، وهو شائع في العرف والعادة.
فنقول: ان الله تعالى قد أمر الخليل عليه السلام بذبح ولده في الظاهر، ليهئ نفسه بالأشق والأثقل، ويترتب عليه استحقاق جزيل الثواب، وغير ذلك من المصالح المعلومة عند الحكيم على الاصلاق، الا أنه بعد النهي عنه ينكشف إرادة المعنى المجازي الشائع، وذلك ليس معنى مخالفا لمذهب الشيعة، بل أمثال ذلك في الشرع والعرف شائع، فيؤول الايراد بالنسبة إلى الشق الأخير أن المجاز غير جائز، أو أن تأخير البيان عن وقت الخطاب غير جائز، وكلاهما ليسا مخالفين لمذهب الحق والصواب.
الا ترى أنه قد وقع الاتفاق على جواز النسخ في هذه الشريعة، وقد وقع فيها وفي غيرها من الشرائع بالنسبة إلى الأصل وفروع كل شريعة، ومن البين أن الظاهر من كل حكم منسوخ هو التأبيد إلى الأبد.
فحينئذ نقول طبقا بطبق: ان الله تعالى اما أن يريد التأبيد، فيلزم النهي عما أمر به. وان أراد عدمه، فيلزم الامر بما لم يرده، وقد حققنا ذلك في مباحثنا الأصولية في مقام تقسيم التكاليف إلى الأربعة، من جملتها التكاليف الامتحانية والمقام منها.
هذا وقد ذكر له كتب في " جش ": منها كتاب المعرفة، وكتاب المجالس في التوحيد، وكتاب الدلالة على حدوث الأجسام، وكتاب آخر في التوحيد، وكتاب الجبر والقدر، وكتاب المجالس في الإمامة، وكتاب التدبير في الإمامة، وكتاب في ابطال امامة المفضول، وكتاب في وصية النبي صلى الله عليه وآله والرد على منكريها، وكتاب اختلاف الناس في الإمامة، وكتاب الرد على أرسطاطاليس في التوحيد، وكتاب الرد على أصحاب الطبائع، وكتاب الرد على المعتزلة، وكتاب الرد على طلحة والزبير، وكتاب الرد على الزنادقة، وكتاب علل التحريم، وكتاب الفرائض، وكتاب في الحديث،