الفائدة الحادية عشر قال المولى البهبهاني في " تعق ": قولهم " صحيح الحديث " عند القدماء هو ما وثقوا كونه من المعصوم عليه السلام أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات، أو امارات اخر يقطعون بصدوره عنه عليه السلام أو يظنون. ولعل اشتراطهم العدالة على حسب ما أشرنا إليه لأجل أخذ الرواية عن الراوي من دون حاجة إلى التثبت وتحصيل امارات تورثهم وثوقا اعتدوا به، كما أن عند المتأخرين أيضا كذلك كما مر فتأمل. وما قيل من أن الصحيح عندهم قطعي الصدور، قد بينا فساده في الرسالة.
ثم إن بين صحيحهم والمعمول به عندهم لعله عموم من وجه، لان ما وثقوا به بكونه من المعصوم عليه السلام الموافق للتقية صحيح غير معمول به عندهم، وببالي التصريح بذلك في أوائل فروع الكافي.
وما رواه العامة عن أمير المؤمنين عليهم السلام لعله غير صحيح عندهم، ويكون معمولا به كذلك، لما نقل عن الشيخ في عدته ما مضمونه هذا: رواية المخالفين في المذهب عن الأئمة عليهم السلام ان عارضها الموثوق به وجب طرحها، وان وافقها وجب العمل بها، وان لم يكن ما يوافقها ولا ما يخالفها ولا يعرف لها قول فيها وجب أيضا العمل بها، لما روي عن الصادق عليه السلام إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا، فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به. ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن دراج، والسكوني من العامة عن أئمتنا عليهم السلام ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافة انتهى. وما ذكر غير ظاهر عن كل القدماء.
وأما المتأخرون فإنهم أيضا بين صحيحهم والمعمول به عندهم العموم من وجه، وهو ظاهر، وبين صحيحهم وصحيح القدماء العموم المطلق، وقد أثبتنا في الرسالة.