الأصول والكتب المعتمدة في زمان الأئمة (عليهم السلام) وبعده: وقد عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا (عليهم السلام) فيما لم ينكروه ولم يكن عنده خلافه.
ثم قال: وعملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفية مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطري وغيرهم فيما لم يكن عنده خلافه.
ثم قال: وعملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه، وكذلك أحمد بن الهلال العبرتائي وابن أبي عذاقر وغير هؤلاء.
ثم قال: وعملت الطائفة بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وبريد وأبو بصير والفضيل بن يسار ونظراؤهم من الحفاظ الضابطين وقدموها على رواية من ليس له تلك الحال.
ثم قال: وإذا كان إحدى الروايتين مسندة والأخرى مرسلة نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه ممن لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك ميزت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم.
وقال الشيخ أيضا في العدة: أجمعت العصابة على العمل برواية السكوني وعمار ومن ماثلهما من الثقات (1)، انتهى.
ثم قال " م د ح ": وهذا القسم كثير يعلم بالتتبع لكتب الرجال وغيرها (2)، انتهى.
بقي في المقام شيء، وهو أن ما في ترجمة المغيرة بن سعيد يمنعنا عن الاعتماد بالكتب لاحتمال الدس، والجواب أن للمشاهير من الممدوحين والمذمومين أصحابا كما يقال: أصحاب هشام وأصحاب يونس وأصحاب أبي الخطاب، فهذا الدس من الرجل يتصور بالنسبة إلى أصحابه كان دس في كتاب بعض أصحاب الأئمة تأييدا لمذهبه الباطل وأرى ذلك الحديث بصاحبه وهو لحسن ظنه واعتماده عليه يقبل منه ذلك، وليس هذا الدس بالنسبة إلى عامة الناس إذ بعد اشتهار الكتب فيما بينهم لا يتيسر التدليس بالنسبة إليهم.