محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في قول الله عز وجل: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال: في النعامة بدنة، وفي الحمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة، وفى البقرة بقرة (1).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوله " أو عدل ذلك صياما " قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ، لكل طعام مسكين يوما (2) وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وابن أبي عمير، وحماد، عن معاوية ابن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشترى بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا، كل مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ومن كان عليه شاة ولم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام (3).
قلت: لا يخفى ما في هذا الحديث والذي قبله من التنافي في حكم الصوم، ويجئ في المشهوري خبرا آخر بمعنى ذاك، والخلاف واقع بين الأصحاب على نهج هذا الاختلاف، وإن كان المشهور بينهم ما يوافق مدلول الخبر السابق، و يظهر من كلام العامة الاتفاق على ما يوافقه أيضا فيتجه حمله وما في معناه على التقية والمصير إلى العمل بالأخير إلا أن في موافقة الأكثر احتياطا مرغوبا إليه.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا، فقال: في الأرنب دم شاة (4)