محمد بن الحسين وابن أبي نجران غير ظاهر بخلافه فيما قبل فإنه متعين لأن يراد به محمد بن الحسن الصفار، نظرا إلى روايته عن محمد بن الحسين، إذ هو أحد الرواة المعروفين عنه، وغرابة توسطه بين سعد وبينه يدفعها أنه يتفق في بعض الطرق مثله، فروى الرجل بالواسطة عمن لقيه وأن محذورها هين فإن غاية ما يتصور أن تكون واقعة عن سهو أو تكرار لمحمد بن الحسين غلطا، ثم صحف إليه، وأما محذور الغرابة الأخرى وانتفائها بوجود الواسطة المجهولة على ما اقتضاه بعض النسخ فالاشكال به متجه إلا أن انتهائه إلى الحد الموجب للعلة نظرا لرجحان عدم الواسطة باتفاق الكتابين فيه وكون محمد بن الحسين في طبقة من يروى عن ابن أبي نجران.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته (1).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخية موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم، ما عليهم؟ قال: على كل من أكل منهم فداء صيد كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه (3) وكنا محرمين، فمر بنا طائر صاف - قال: حمامة أو شبهها - فاحترقت جناحاه فسقط في النار فماتت فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) بمكة فأخبرته وسألته فقال: