بالدهن. فإما أن يحمل ما في الحديث على إرادة الدهن المطيب أو يتجوز بالحفوف في بعد العهد عن الطيب.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم، قال: فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك، فقال: استعط به (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب، فقال: لا بأس (2).
قال الشيخ (3): الوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة، وأورد الخبر الذي قبله شاهدا على ما قاله. وهو حسن فإن الظاهر كون الخبر الأخير اختصارا للأول فإن راويهما واحد، وذكر السعوط مغن عن التعرض للعلة فإنه لا يكون إلا لها.
قال الجوهري: السعوط الدواء يصب في الأنف، وقد أسعطت الرجل فاستعط هو بنفسه.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة، قال: لا يضره ولا يغسله (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل المحرم يريد أن