وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه هو في الحل والحرم جميعا (1).
وبالاسناد عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فلا بأس بصيد المحرم السمك ويأكل طريه ومالحه ويتزود قال الله تعالى: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم " قال: مليحه الذي يأكلون، وقال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من الصيد البحر (2).
قال في القاموس: سمك مليح ومملوح ومملح.
وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟ قال عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد (4) وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد؟ قال: عليه ربع الفداء (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفارة، قلت: فإن هو عاد؟ قال: عليه كلما عاد كفارة (5).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل