صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة (1).
ورواه أيضا معلقا عن ابن أبي عمير ببقية الطريق. وفى المتن " لم يكن عليه جزاؤه " (2).
وجمع الشيخ بين هذين الخبرين بحمل الأول على حالة الخطأ والنسيان، والثاني على العمد، وهو حسن.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، وابن أبي عمير، عن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم معه غلام ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيده، قال: ليس على سيده شئ (3).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، ومحمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن ابن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام (4).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه - الحديث، (5) ولا يخفى حزازة قوله " وهو محرم " وأن إبداله بالمحرم