الدراهم في ثوبه؟ قال: نعم ويلبس المنطقة والهميان (1).
وعن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب، وقال: تسدل الثوب على وجهها، قلت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى قدر الأنف قدر ما تبصر.
وروى الشيخ هذا الحديث (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق.
قال الجوهري: القفاز - بالضم والتشديد - شئ يعمل لليدين ويحشى بقطن وتكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها وهما قفازان.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، وصفوان بن يحيى، وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال: نعم لا بأس به. تلبس الخلخالين والمسك (4).
محمد بن علي، بطريقه السالف عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها (5).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن أبن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من