لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا وساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس ريحانا وأنت محرم، ولا شيئا فيه زعفران، ولا تطعم طعاما فيه زعفران (2).
وبهذا الاسناد، عن صفوان، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغسل يده بالأشنان؟ قال: كان أبى يغسل يده بالحرض الأبيض (3).
قال في القاموس: الحرص - بضم وبضمتين -: الأشنان.
محمد بن علي، بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، وأن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، أحدهما (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " حفوف الرجل من الطيب (5).
قلت: في هذا الحديث زيادة إجمال ومعناه مروي بطريق الصدوق عن زرارة، عن حمران - وحاله مجهول - عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " قال: التفث حفوف الرجل من الطيب فإذا قضى نسكه حل له الطيب (6).
قال الجوهري: حف رأسه يحف - بالكسر - حفوفا أي بعد عهده