هو المناسب. وفي الاستبصار (1) قال " المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه " والعجب من هذا الاضطراب مع إيثار تطويل العبارة بغير طائل.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم، هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال: لا شئ على مولاه (2).
قلت: ذكر الشيخ أن الوجه في دفع التنافي بين هذين الخبرين حمل الأخير على أن إحرام العبد كان بغير إذن مولاه، ويرد عليه أن إذن المولى شرط في صحة الاحرام فمع عدمها لا ينعقد ولا يترتب عليه حكم، وقول السائل " وهو محرم " يدل بمعونة تقريره عليه في الجواب على كونه متحققا واقعا، ويجاب بإمكان الحمل على إرادة الخصوص والعموم في الاذن فمتى أذن السيد للعبد في الاحرام بخصوصه كان ما يصيبه فيه على السيد وإذا كان العبد مأذونا على العموم بحيث يفعل ما يشاء من غير تعرض في الاذن لخصوص الاحرام لم يكن على السيد شئ، ولا بعد في هذا الحمل فإن في الخبر الأول إشعارا به حيث علق الحكم فيه بالاذن في الاحرام ولم يطلق الاذن، وذلك قرينة إرادة الخصوص.
وربما ينظر في دفع التعارض هنا إلى أن طريق الخبر الثاني لا ينهض لمقاومة الأول باعتبار وقوع نوع اضطراب فيه مع غرابته، فإن المعهود من رواية سعد عن محمد بن الحسين أن يكون بغير واسطة، ورواية محمد بن الحسين عن ابن أبي نجران غير معروفة، وفي بعض نسخ التهذيب " سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن الحسن "، وأورده العلامة في المنتهى بهذه الصورة، والغرابة منتفية معه وكذا الصحة، فإن المراد من محمد بن الحسن في مرتبة التوسط بين