ورواه الصدوق (1) بطريقه عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدههما (عليهما السلام).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة؟ قال: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة (2).
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل نسى طواف الفريضة حتى قدم بلادة وواقع النساء، كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي، إن كان تركه في حج بعث به في الحج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه (3).
قلت: ذكر الشيخ في الكتابين أن هذا الخبر محمول على إرادة طواف النساء فإنه الذي يجوز فيه الاستنابة لا طواف الحج، وأراد بذلك رفع التنافي بينه وبين الحديث الذي قبله، وخبر آخر بمعناه وفي طريقه ضعف لأنه رواه معلقا عن محمد بن محمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهلة؟ قال: إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة (4).
ويرد على ما ذكره الشيخ أن الخبر الذي أوله مفروض في نسيان الطواف والخبران الآخران وردا في حجم الجهل، فأي تناف يدعو إلى الجمع ويحوج إلى الخروج عن ظاهر اللفظ مع كونه متناولا بعمومه المستفاد من ترك الاستفصال لطوافي العمرة والحج وطواف النساء، وقد اتفق في الاستبصار جعل عنوان الباب نسيان طواف الحج وإيراد هذه الأخبار الثلاثة فيه، مع أن تأويله لحديث علي بن * (هامش) 8 (1) في الفقيه تحت رقم 2848.
(2) و (3) التهذيب باب الطواف تحت رقم 92 و 93 والاستبصار باب من نسى طواف الحج حتى يرجع تحت رقم 302.
(4) في التهذيب الباب تحت رقم 91 وفى الاستبصار الباب تحت رقم 1. (8)