بقية أفعال العمرة وأقله التحلل ليمكن إنشاء الاحرام بالحج، والحديث ظاهر الخلو عن التعرض لذلك بكل وجه، فلا يكاد يسلم التمسك به في الزائد عن الاعتداد بالطواف من محذور المجازفة ولا يبعد أن يكون التفات الصدوق - رحمه الله - في إثبات الزائد إلى انعقاد الاجماع على إناطة فوات المتعة بعدم الاعتداد بالطواف وأنه متى ثبت الاعتداد ترتبت عليه بقية الأحكام على اختلاف بينهم في الاتيان بالسعي في حال الحيض أو تأخيره لاختلاف الأخبار فيه، ولكن ليس بخاف أن الاعتماد على هذا الاعتبار متوقف على ثبوت الاجماع ولا سبيل إلى إثباته الآن وإنما فائدة النظر إليه اندفاع المناقشة عن الصدوق في تمسكه بما لا يدل على مطلوبه.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزار قال:
كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها، قال: فأطرق وهو يقول:
لا يستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها، ثم رفع رأسه إليه فقال:
تمضي فقد تم حجها (1).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل نسى طواف النساء حتى رجع إلى أهله، قال: يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت (2).