بهذا فلا حاجة إلى التكلف في دفع التنافي بالحمل على ما قالوه، وسيجئ في مشهوري أخبار السعي ما يساعد على هذا التخصيص، ولبعض الأصحاب فيه كلام يناسب ما ذكرناه في توجيه كون التقصير في وقوع مثل هذا النسيان أقوى منه في الجهل.
وفى الدروس: " روى علي بن جعفر أن ناسي الطواف يبعث بهدي ويأمر من يطوف عنه، وحمله الشيخ على طواف النساء والظاهر أن الهدي ندب ".
وإذ قد أوضحنا الحال من الجانبين بما لا مزيد عليه فلينظر الناظر في أرجحهما وليصر إليه والذي يقوى في نفسي مختار الشيخين والعجب من ذهاب بعض المتأخرين إلى الاكتفاء بالاستنابة في استدراك الطواف وإن أمكن العود أخذا بظاهر حديث علي بن جعفر مع وضوح دلالة الأخبار السالفة في نسيان طواف النساء على اشتراط الاستنابة بعدم القدرة على المباشرة وإذا ثبت ذلك في طواف النساء فغيره أولى بالحكم كما لا يخفى على منعم النظر.
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل (1).
ورواه الكليني (2) في الحسن هكذا " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك السعي متعمدا، قال:
عليه الحج من قابل ".
ورواه الشيخ (3) أيضا معلقا عنه بهذا الطريق.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف لغير أهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلاة؟