سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية؟ قال: يضيف إليها ستة (1).
وعنه، عن عباس - يعنى ابن عامر - عن رفاعة قال: كان على (عليه السلام) يقول:
إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر، قلت: يصلى أربع ركعات؟ قال: يصلى ركعتين (2).
قلت: هذا أيضا محمول على المعنى الذي ذكره الشيخ في حديث ابن سنان وما يوهمه ظاهر الاسناد من عدم اتصاله بالامام يدفعه قوله في أثناء الكلام " قلت: يصلى أربع ركعات - إلخ " فإنه خطاب للصادق أو الكاظم (عليهما السلام) إذ هو من أصحابهما الأجلاء المعتمدين والسهو في إيراد مثله بإسقاط الرواية عن الامام كثير وقد مر منه مواضع لا يشك في اتصالها الممارس.
محمد بن علي عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة، قال: فليضم إليها ستا، ثم يصلى أربع ركعات (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية؟ قال: أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين (4).
وعن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف الفريضة؟ قال: فليعد طوافه، قيل: إنه قد خرج وفاته ذلك