قال: الطواف للمجاورين أفضل والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف (1).
وعن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، وابن أبي عمير (2)، عن حفص بن البختري، وحماد، وهشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقام الرجل بمكة سنة فالطواف أفضل، وإذا أقام سنتين خلط من هذا وهذا، فإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل (3).
وروى الكليني هذين الحديثين في الحسن، أما الأول فعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة، والصلاة لأهل مكة أفضل (4).
وأما الثاني فعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل له من الصلاة، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة أفضل له من الطواف (5).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقام بمكة سنة فالطواف له أفضل من الصلاة، ومن أقام سنتين خلط من ذا وذا ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل (6).