معارضة هذا الخبر، فيجمع بينهما بالحمل على الفريضة والنافلة، ويتم مطلوب الشيخ بهذا القدر من غير حاجة إلى إثبات اعتبار تجاوز النصف فيه.
ويرد عليه أن الحكم هناك منوط بوقوع القطع عن اختيار، لأن الخبر الوارد به هو المتضمن للقطع بدخول البيت وذلك غير حاصل هنا، فلا تعارض يحوج إلى الجمع بخلاف الحدث فإنه يشبه الحيض، فربما يسوى بينهما في الحكم لو ثبت.
وأما الصدوق فأنه تمسك بالحديث في عدم فوات متعة الحائض التي تضيق وقت الوقوف بالموقفين عليها وأنها تكتفي بالاعتداد بالطواف وصحة المتعة بما دون الأربعة أشواط على خلاف ما ذهب إليه أكثر الأصحاب فقال: وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه بن مسكان، عن إبراهيم بن إسحاق، عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف، وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، وأن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر (1).
قال: لأن هذا الحديث إسناده منقطع والحديث الأول رخصة ورحمة وإسناده متصل.
والانصاف هنا أن يصار إلى التوسط بين رأيي هذين الشيخين فيترك الحديث على عمومه للفريضة والنافلة ويقتصر في الاعتداد بالطواف على غير صورة تضيق وقت المتعة، فإن الحاجة فيها إلى الدليل غير مقصورة على الاعتداد بما وقع من الطواف بل هناك أمر آخر يفتقر إليه وهو الاتيان بما لا يتوقف على الطهارة من