ورواه الشيخ في موضع من التهذيب (1) بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق، وفي آخر معلقا (2) عن فضالة، عن معاوية بن عمار، وهو في هذا الموضع خال من الحكم الثاني، وقد ذكرنا آنفا أن طريق الشيخ في الفهرست إلى رواية كتاب فضالة ضعيف.
ولا يخفى أن استحباب طواف ثلاثمائة وستين شوطا يقتضي بحسب ظاهره جواز زيادة الطواف الواحد عن سبعة أشواط أو نقصانه عنها وذكر جماعة من الأصحاب منهم العلامة أن الزايد هنا يلحق بالطواف الأخير فيكون عدد أشواطه عشرة ولا يظهر لما قالوه وجه، والخبر محتمل للزيادة والنقصان كما قلناه، مجمل في كيفية الزيادة على تقديرها، وحكى في المختلف عن ابن زهرة أنه قال:
يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين طوافا فإن لم يتمكن فثلاثمائة وأربعة وستين شوطا، ثم قال العلامة: ولا بأس به لما عرفت من أن كل طواف سبعة أشواط، والأصحاب عولوا على ما رواه معاوية بن عمار في الحسن، وذكر الحديث.
وقال الشهيد في الدروس: وزاد بن زهرة أربعة أشواط حذرا من الكراهة وليوافق عدد أيام السنة الشمسية ولا أرى لموافقة الشمسية وجها ولذلك لم يتعرض له العلامة، وأما الحذر من الكراهة فلا معنى له إلا ترك القران لكونه مكروها، وبه صرح جماعة من المتأخرين عنه ولا وجه له أيضا فإن حقيقة القران هي الجمع بين أسبوعين فصاعدا، لا مجرد الزيادة على الأسبوع، وإنما محذورها التعبد بما ليس بمعهود شرعا فإن كان على جوازه دليل وجب اتباعه ولا محذور، وإلا تعين منعه.
وقد روى الشيخ في التهذيب (3)، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد