ثم رأت دما؟ قال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى (1).
وروى الصدوق هذا الحديث عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري ومحمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما، فقال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى (2).
وقال بعد إيراده: " وروى العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما مثله ". وقد ذكرنا طريقه إلى العلاء في هذا الباب. وأختلف رأى الشيخ والصدوق في هذا الحديث فقال الشيخ: إنه محمول على طواف النافلة لما بينه من قبل حيث أورد الأخبار المتضمنة لقطع الطواف بدخول البيت والخروج في الحاجة، وقد ذكرنا جملة منها فيما سبق، وأورد معها أخبارا أخر بمعناها وفي بعضها أن الرجل إذا أحدث في طواف الفريضة وكان قد جاز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف، وتضمن بعضها الفرق بين الفريضة والنافلة في الشوط والشوطين وأنه يبنى في النافلة دون الفريضة، وجمع بين الأخبار كلها بجواز البناء بعد تجاوز النصف مطلقا واختصاص الجواز قبله بالنافلة فبنى الحكم هنا على ما أسسه هناك وحمل الحديث على إرادة طواف النافلة حتى إنه قال: حكم الحائض حكم الرجل إذا أحدث على السواء.
ويرد عليه أن الخبر المتضمن لحكم الحدث واشتراط تجاوز النصف في الفريضة ضعيف الطريق فلا ينهض لمقاومة الصحيح، وقد يجاب بأن في بعض الأخبار الصحيحة نصا على إعادة الطواف بقطعه على الثلاثة أشواط وهو كاف في