محمد بن الحسن، بإسناده عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر (1).
محمد بن علي، بطريقه عن حريز - وقد مر غير بعيد - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قدم مكة وقت العصر، فقال: يبدء بالعصر ثم يطوف (2).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن بن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار، كلهم عن محمد ابن أبي عمير، وصفوان، عن أبان بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) طواف يعرف به؟ فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يطوف بالليل والنهار عشرة أسباع، ثلاثة أول الليل، وثلاثة آخر الليل، واثنين إذا أصبح، واثنين بعد الظهر، وكان فيما بين ذلك راحته (3).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب أن تحصى أسبوعك في كل يوم وليلة (4).
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف (5).
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار " (6).