محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسى طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه، فإن نسى الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة والطواف فريضة (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسى طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: يرسل فيطاف عنه، فإن توفى قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه (2).
وروى هذين الحديثين أيضا معلقين (3) عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسى طواف النساء حتى رجع - وساق بقيتهما، وفي متن الثاني " وإن نسي رمي الجمار فليسا سواء، الرمي سنة والطواف فريضة ".
وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسى طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه (4).
قلت: في هذا الحديث تنبيه على وجه الجمع بين السابقين عليه حيث تضمن أحدهما المنع من الاستنابة في حال الحياة مطلقا، والآخر الاذن فيها مطلقا، ودل هذا على التفرقة بين القادر وغيره فيجمع بين الأولين به.
محمد بن علي، بطريقه السالف عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: