يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل، ألبسه وأنا محرم؟ فقال: نعم، ليس العصفر من الطيب ولكني أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس (1).
قال في القاموس: الشهرة - بالضم - ظهور الشئ في شنعة وشهره كمنعه.
وبالاسناد عن الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة (2).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسن بن متيل: عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تلبس الحلي؟ قال: تلبس المسك والخلخالين (3).
وبالاسناد، عن يعقوب بن شعيب أنه سأله عن الرجل المحرم تكون به القرحة، يربطها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم (4).
وعن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم.
وعن أبيه، ومحمد بن موسى بن المتوكل، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام) قال: المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه (5).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ فقال: تغطي عينيها، قال: قلت:
يبلغ فمها؟ قال: نعم. وقال أبو عبد الله (عليه السلام): المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب