منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ٣ - الصفحة ٢٣٤
المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها؟ قال: لا بأس بذلك إن كانت طاهرة (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم و الثلاثة إن شاء، يتقى بها البرد والحر (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شئ يغسلها؟ قال: نعم وإن احتلم فيها (3).
وعنه عن، أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج، ما عليه؟
قال: لكل صنف منها فداء (4).
وعنه، عن أبي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وغير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أحرم وعليه قميص، قال: ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه (5).
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك (6).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الكاهلي قال: سأله رجل - وأنا حاضر - عن الثوب

(1) و (2) و (3) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه تحت رقم 9 و 10 و 20.
(4) المصدر باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب تحت رقم 2.
(5) و (6) المصدر باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه تحت رقم 1 و 3.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست