غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه، ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه حزور، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه (1).
ورواه الشيخ، بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق. وفي المتن اختلاف في عدة ألفاظ حيث قال: " إن حال المحرم ضيقة، إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، إن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ومن مس امرأته وهو محرم - إلى أن قال: وإن مس امرأته أو لازمها - الحديث " (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال: عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له وإن لم يكن أنزل فليتق ولا يعد وليس عليه شئ (3).
وبالاسناد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على أهله ولم يزر؟ قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال: عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ، قال: وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء، ولم تطف هي، قال: عليه دم يهريقه من عنده (4).
وروى الشيخ هذا الحديث (5) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، لكنه