حتى يبلغ الهدى محله (1) وروى الشيخ صدر هذا الحديث (2) إلى قوله " قال: وسألته " معلقا عن محمد ابن يعقوب بالطريق.
وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم؟ قال: لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، وإن حملها من غير شهوة فأمنى فلا شئ عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل؟
قال: عليه بدنة (3).
وروى الشيخ شطر هذا الخبر (4) إلى قوله " ولكن " بنحو الذي قبله.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قلت: فيمسها وهي محرمة؟ قال:
نعم، قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال: يهريق دم شاة، قلت: قبل، قال: هذا أشد، ينحر بدنة (5).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبى سيار قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا سيار إن حال المحرم ضيقة، فمن قبل امرأته على