للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح المنتنة (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله. وقال: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين، ولا يمسك على أنفه (3).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: لا بأس بأن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم (4).
وبالاسناد عن محاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة (5).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب (6).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الكحل للمحرم قال: أما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض (7).
وعن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا يكتحل إلا من وجع، وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم ما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا (8).