لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة؟ قال: عليه كفارة، قلت:
فإن أصابه خطأ؟ قال وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت: يرمى هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى، قال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة، قلت: فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة، قلت: أليس قلت: إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا سواء، فلأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ فقال: إنه أثم ولعب بدينه (2).
وروى الشيخ هذا الحديث (3) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء؟ قال: لا، قلت: جعلت فداك، ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة؟ قلت: فإن أصابه خطأ، قال: وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى، قال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة، قلت: فإنه أخذ ظبيا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة، قلت: جعلت فداك ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليس (4) بسواء فبأي شئ يفضل المتعمد من الخاطئ؟ قال: بأنه أثم ولعب بدينه.
ولا يخفى ما للمتن بهذا الطريق من المزية على المروى بذاك.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس - هو ابن عامر -