يقرب كونها سقطت من هذا المتن سهوا إلا أن الصدوق أورد الحديث مرسلا (1) كما رواه الشيخ وهذا صورة ما في الكافي " محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
مر علي (صلوات الله عليه) على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون؟
فقالوا: إنما هو من صيد البحر فقال لهم: ارمسوه في الماء إذا.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الجراد من البحر، وكل شئ أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الفداء كما قال الله (2).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا؟ قال: كف من طعام وإن كان أكثر فعليه شاة (3). وعن موسى بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس (4).
. بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون، كيف يصنعون؟ قال يتنكبونه ما استطاعوا، قلت: فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال: لا شئ عليهم (5).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده (6).