فقال: جديين أو حملين (1).
وعنه، عن صفوان، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): محرم قتل عظاية قال: كف من طعام (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن معاوية قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم قتل زنبورا؟ قال: إن كان خطأ فلا شئ عليه، قلت: بل تعمدا قال: يطعم شيئا من الطعام (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم تمرة، وتمرة خير من جرادة (4).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله، قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال:
تمرة خير من جرادة وهي من البحر وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله (5).
وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه مر على ناس يأكلون جرادا وهو محرمون، فقال: سبحان الله وأنتم محرمون؟
فقالوا: إنما هو صيد البحر، فقال لهم: فارمسوه في الماء إذا (6).
وروى الكليني هذا الحديث (7) بإسناده مشهوري الصحة وفى متنه زيادة