في المنحر (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة (2).
وعنه، عن محمد بن الفضل، وصفوان، وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم وطأ بيض نعام فشدخها، قال: قضى فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه (3).
وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: سألناه عن محرم وطأ بيض القطا فشدخه؟ قال:
يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل (4).
وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن رجل كسر بيض الحمام وفى البيض فراخ قد تحرك؟ فقال: عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا واشترى به علفا فطرحه لحمام الحرم (5).
وعنه عن عباس - يعنى ابن عامر -، عن أبان - هو ابن عثمان -، عن الحلبي عبيد الله قال: حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام):