وروى الشيخ هذا الخبر معلقا (1)، عن موسى بن القاسم، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم - الحديث.
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأرنب يصيبه المحرم؟ فقال: شاة هديا بالغ الكعبة (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في محرم ذبح طيرا: إن عليه دم شاة يهريقه، فأن كانت فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن (3).
وبإسناده عن موسى بن القاسم: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج ح وعن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
وجدنا في كتاب على (عليه السلام) في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر (4).
قلت: ظاهر إسناد هذا الحديث يوهم أن راويه سليمان بن خالد و أن كلا من أبن الحجاج وابن مسكان راو له عن سليمان والممارسة تدفع هذا التوهم وترشد إلى أن ابن الحجاج وابن خالد روياه معا عن أبي عبد الله (عليه السلام) وذلك لوجهين: أحدهما أن عادتهم مستمرة على أنهم لا يعيدون كلمة " عن " إذا عطفوا في أثناء السند الا مع إرادة التحويل من طريق إلى آخر وهو موضع كتابة الحاء المعروفة بين المحدثين من العامة بحاء التحويل ولها نفع في دفع مثل هذا الوهم، وعلى هذا يكون الطريق قد انتهى بابن الحجاج، ثم استؤنف طريق بابن مسكان ومآله إلى أن لصفوان طريقين، روى منهما الحديث عن أبي عبد الله