وبطريقه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا، فإن تزوج أو زوج فتزويجه باطل، وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نكاحه (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، والنضر، عن ابن سنان، عن حماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل (2) وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا (3).
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنه ويفرق بينها حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه، وعليهما الحج من قابل (4).
عنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل (5) وبالاسناد عن معاوية بن عمار وقال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال: عليه بدنه وليس عليه الحج من قابل، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل، آخر الخبر (6).
قلت: هكذا وقع في إيراد الشيخ للخبر في التهذيب وكأنه إشارة إلى