منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ٣ - الصفحة ٢٠٥
عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب صيدا وهو محرم، آكل منه وأنا حلال؟ قال: أنا كنت فاعلا. قلت له: فرجل أصاب مالا حراما، فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله، إن ذلك عليه (1).
وعن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم أصاب صيد أيأكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم (2).
وبإسناده عن الحسين، عن صفوان، وفضالة، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم، أيأكل منه الحلال؟
فقال: لا بأس إنما الفداء على المحرم (3).
قال الشيخ - رحمه الله -: " الوجه في هذه الأخبار وما في معناها وسنورده أن يحمل على ما إذا صاد المحرم الصيد وبقى حيا ثم ذبحه المحل " (4) والباعث له على هذا قصد الجمع بينها وبين أخبار أخر ضعيفة الطريق تضمنت كون ما يذبحه المحرم ميتة، واحتمل أن يكون المراد منها ما يقتل بالرمي من الصيد ولم يذبحه المحرم وهو أقل تكلفا من الأول وخروجا عن ظاهر الأخبار المعتبرة مع قصور المعارض لها عن المقاومة وفي بعض الأخبار الآتية إيماء إليه مع وضوح صحه طريقه.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم قتل نعامة؟ قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من طعام ستين مسكينا لم يزد على طعام ستين، وإن كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة (5).

(1) و (2) و (3) التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 218 و 219 و 220.
(4) الاستبصار باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد ذيل رقم 4.
(5) الفقيه تحت رقم 2723، والبدنة هي الناقة على ما نص عليه الجوهري ومقتضاه عدم اجزاء الذكر.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الاعتكاف 3
2 كتاب الحج باب فضل الحج وثوابه 11
3 باب فضل مكة والكعبة والحرم 18
4 باب حرمة الحرم ومكة 29
5 باب (حرمة البيت وكراهية المقام بمكة) 51
6 باب فرض الحج والعمرة 52
7 باب (حكم حج المملوك والمملوكة) 64
8 باب (في المرأة التي يمنعها زوجها من حجة الاسلام) 66
9 باب (ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي) 69
10 باب (في الوصية بالحج) 72
11 باب (ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي) أيضا 79
12 باب (حكم من نذر الحج ماشيا وانقضاء مشي الماشي) 88
13 باب آداب السفر وما يستحب من الدعاء لمن يريد الحج والعمرة إذا خرج من بيته 92
14 باب (حسن القيام على الدواب) 104
15 باب أنواع الحج والعمرة 107
16 باب أشهر الحج ومواقيت الاحرام 134
17 باب مقدمات الاحرام وصفته وما يوجبه وكيفية التلبية 145
18 باب محرمات الاحرام والكفارات وبقية الأحكام 174
19 باب قطع التلبية وما ينبغي فعله عند دخول الحرم ومكة والمسجد الحرام 249
20 باب الطواف والسعي 260
21 باب التقصير 329
22 باب فوات المتعة وحكم المتمتع إذا خرج من مكة قبل الحج 337
23 باب خروج الحاج إلى منى وغدوه إلى عرفات والوقوف بها 343
24 باب الإفاضة من عرفات والنزول بالمزدلفة والوقوف بالمشعر وحكم المضطر في الوقفين 351
25 باب الإفاضة من جمع إلى منى وأخذ حصى الجمار و رمي جمرة العقبة 365
26 باب الذبح والنحر وأحكام الهدي والأضحية 370
27 باب الحلق وزيارة البيت والعود إلى منى ومبيت ليالي التشريق الثلاث بها 404
28 باب رمي الجمار الثلاث أيام التشريق والصلاة في مسجد الخيف والنفر من منى ونزول الحصبة 419
29 باب بقية أحكام العمرة المفردة 433
30 باب الاحصار والصد وحكم المتطوع ببعث الهدي 440
31 باب دخول البيت ووداعه 448
32 باب زيارة النبي صلى الله عليه وآله وحرمة المدينة 457
33 باب نوادر الحج 469