عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب صيدا وهو محرم، آكل منه وأنا حلال؟ قال: أنا كنت فاعلا. قلت له: فرجل أصاب مالا حراما، فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله، إن ذلك عليه (1).
وعن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم أصاب صيد أيأكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم (2).
وبإسناده عن الحسين، عن صفوان، وفضالة، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم، أيأكل منه الحلال؟
فقال: لا بأس إنما الفداء على المحرم (3).
قال الشيخ - رحمه الله -: " الوجه في هذه الأخبار وما في معناها وسنورده أن يحمل على ما إذا صاد المحرم الصيد وبقى حيا ثم ذبحه المحل " (4) والباعث له على هذا قصد الجمع بينها وبين أخبار أخر ضعيفة الطريق تضمنت كون ما يذبحه المحرم ميتة، واحتمل أن يكون المراد منها ما يقتل بالرمي من الصيد ولم يذبحه المحرم وهو أقل تكلفا من الأول وخروجا عن ظاهر الأخبار المعتبرة مع قصور المعارض لها عن المقاومة وفي بعض الأخبار الآتية إيماء إليه مع وضوح صحه طريقه.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم قتل نعامة؟ قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من طعام ستين مسكينا لم يزد على طعام ستين، وإن كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة (5).