محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال: نعم وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما (1).
وروى الصدوق (2) هذا الحديث بطريقه عن عبد الله بن سنان وقد مر آنفا.
ورواه الشيخ (3) بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله ابن سنان قال. قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحها - الحديث.
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقى الحلمة (4).
وبطريقه عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال (6).
وروى الكليني هذا الحديث (7) في الحسن بطريق علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار.