ابن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع (1).
قلت: في توسط أيوب بن نوح في إسناد هذا الخبر بين محمد بن الحسين وصفوان نظر واضح، والأظهر كونه معطوفا على محمد بن الحسين ثم عرض له التصحيف ومثله كثير.
ورواه الكليني بإسناد من الصحيح المشهوري صورته " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية بن وهب " ().
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدثني أن عبد الرحمن ابن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي (عليهما السلام) وهو محرم ومع الحسين (عليه السلام) عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر فصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا، قال: وذلك في كتاب علي (عليه السلام) (3).
وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا (4).
محمد بن علي، بطريقه عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائما؟ فقال: يلبي إذا ذكر (5).
وسأله عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته؟ فقال: لا بأس بذلك (6).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره للمحرم أن