أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة (1).
وبطريقه عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يستاك؟
قال: نعم، قال: قلت فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم هو (من) السنة (2).
وروى الكليني هذا الحديث (3) في الحسن، وطريقه " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يستاك؟
قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم، هو من السنة ".
ومن هذا المتن يعلم ما في ذاك من الزيادة والنقصان.
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقلع الشعر (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستاك؟ قال: نعم ولا يدمي (5).
قلت: وجه الجمع بين هذا الحديث والذي سبق صرف النهى إلى زيادة المبالغة المعرضة للادماء وحمل الاذن في ذلك على ما إذا وقع عن مجرد الفعل.
وعن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (6) وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت محرم، ولا تمس شيئا فيه زعفران، ولا تأكل طعاما فيه زعفران، ولا تمس في ماء تدخل فيه رأسك (7).