وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج؟ قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس إن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه وأما للزينة فلا (2).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة (4).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة (5).
وعنه، عن صفوان، عن حريز، عن زرارة عنه - يعنى أبا عبد الله (عليه السلام) - قال:
تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة (6).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنظر المرأة في المرآة للزينة (7).
وبإسناده إلى موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنها من الزينة (8).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعلى ابن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن