وعنه عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله قال: لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك (2).
قلت: كذا أورد الحديث في التهذيب. ورواه في الاستبصار (3) معلقا عن أحمد بن محمد بن عيسى بهذا السند، وبطريق آخر وهو " عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) ".
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال يلقى القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه (4).
وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده، قال: ولا بأس أن ينام على وجهه على راحلته (5).
وعنه عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، وقال: لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض (6).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد - يعنى ابن يحيى - عن محمد