وأورد حديث ابن بزيع في موضع آخر من التهذيب معلقا عن موسى بن القاسم، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس فقال: أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره، قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها ويطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكفين من كعك أو سويق (3).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصارع، هل يصلح له؟
قال: لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره (4).
قلت: في إسناد هذا الحديث مخالفة للمعهود من وجهين، أحدهما رواية أحمد بن محمد عن العمركي، والثاني وجود الواسطة بين محمد بن يحيى والعمركي والنسخ التي تحضرني للكافي متفقة فيه ويقرب أن تكون الرواية عن أحمد بن محمد زيادة من طغيان القلم ومنشأها واقعة في الاسناد الذي قبله.
محمد بن علي الحسين، بطريقه عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله