عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ قال نعم إنما تريد بذلك الستر (1).
وعن أبيه، عن الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن عمير، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة (2).
قال الجوهري: الغلالة شعار تلبس تحت الثوب وتحت الدرع أيضا، والشعار ما ولى الجسد من الثياب.
وبالاسناد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا خاف لبس السلاح (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعيد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه (4).
وروى حديث عبد الله بن سنان في الحسن مع زيادة في المتن والطريق معلق عن سعد بن عبد الله أيضا عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيحمل السلاح المحرم إذا خاف؟ فقال: إذا خاف عدوا أو سرقا فليلبس السلاح (5).
وروى الحديث الاخر لابن سنان في الصحيح (6) وطريقه أيضا معلق عن سعد ابن عبد الله، عن جعفر، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى، والنضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تلبس المحرمة - الحديث.
(هامش) * (1) و (2) الفقيه تحت رقم 2631 و 2629.
(3) الفقيه تحت رقم 2622.
(4). (5) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 264 و 265.
(6) في باب صفة الاحرام تحت رقم 59. (*)