يجوز بثوبه فوق أنفه (1).
وبطريقه عن هشام بن الحكم، وحفص بن البختري، والأول: عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن محمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، والثاني: عن أبيه، ومحمد بن الحسن عن سعد، والحميري، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل، وقال: أضح لمن أحرمت له (2).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبي - وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به - وقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك (3).
وبطريقه عن حريز - وقد مر آنفا - قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهو محرمون، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم (4).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، وأيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): أظلل وأنا محرم؟
قال: لا، قلت: أفأظلل وأكفر؟ قال: لا، قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر، ثم قال: أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس، إلا غابت ذنوبه معها " (5).
وعن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن