فلذلك أوضحناه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا، قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم (1).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون، ولا يرتمس المحرم بالماء ولا الصائم (2).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال (3).
وعن سعد بن عبد الله، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): أظلل وأنا محرم؟ قال: لا، قلت: أفأظلل وأكفر؟ قال: لا، قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر (4).
قلت: في طريق هذا الخبر نقصان كثير الوقوع في نظايره، وتكرر منا التنبيه عليه وهو رواية سعد عن أحمد بن محمد، فإن سعدا لا يروى عن العباس بغير واسطة ولا يعهد توسط غيره بينهما وقد بينا السبب نحو هذا السهو.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى من مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى (95).
وعنه، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل على محمله ويفدى إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء، قال: شاة (6).