(عليه السلام) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه، قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤديه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (1).
وروى الكليني هذا الحديث (2) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم. عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وفي المتن " فيؤذيه ذلك ".
وبطريقه عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نتف الرجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم (3).
وبطريقه عن هاشم بن سالم - وقد مر في هذا الباب - قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا وضع أحدكم يده على رأسه وعلى لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من كعك أو سويق (4).
وبطريقه عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض (5).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم. عن محمد ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فأن كان ملبدا فلا يفيض على (1) الفقيه تحت رقم 2691.
(2) في الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا تحت رقم 3.
(3) الفقيه تحت رقم 2693.
(4) المصدر تحت رقم 2702 والكعك: خبز معروف، معرب كاك، ورواه الشيخ في التهذيب وفيهما " بكف من طعام أو كف من سويق ".
(5) الفقيه تحت رقم 2707، ومازه يميزه ميزا: عزله. (*)