بزيع قال: سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام) وأنا أسمع عن الظل للمحرم في أذى من مطر أو شمس أو قال من علة، فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى، قال: نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا (1). محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب (عليه السلام): نعم، قال: وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن يفدى شاة ويذبحها بمنى (2).
وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كان الشمس والمطر يضران به؟
قال: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال: شاة (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في القبة؟ قال: ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا (4).
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في الكنيسة؟ فقال: لا وهو للنساء جايز (5).
وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي، أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم وعليك الكفارة، قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنه لكفارة الظل (6).
قلت: ضمير " قال يعود إلى موسى بن القاسم والمراد أن علي بن جعفر راوي الخبر كان ينحر لكفارة الظل بدنه، وقد التبس معنى هذا الكلام على بعض الأصحاب