وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحناء، فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره، وما هو بطيب ولا بأس به، وقال (عليه السلام): لا بأس أن يغسل الرجل الخلق عن ثوبه وهو محرم (1).
وعن أبيه، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال: لا بأس بهما هما طهوران (2).
وغير خاف أن المراد بالقبر هنا قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بدلالة المقام.
وبطريقه السلف آنفا، عن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه الزعفران، فقال: إن كان الزعفران الغالب على الدواء فلا وإن كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس (3).
وروى الكليني هذا الحديث (4) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حمران الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن ".
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) كشف بين يريه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه (5) وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحناء، فقال:
إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس (6).