الشيخ وطريق الأول مثله " عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته - وذكر المتن " وفيه " ولا يكاد يقدرون "، وطريق الآخر " علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار ". ورواه الشيخ معلقا (1) عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق وفي المتن عدة مواضع تخالف ما في رواية الصدوق ففي الكافي " لا يكون إحرام إلا في صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها وفي التهذيب " تحرم في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها " وفي الكتابين " وتسلم منى " وفيهما " وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله وسلم) فإن عرض لي شئ " وفي آخر الحديث " قال: ويجزيك " وفيه " فامش هنيئة ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، وحماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت الاحرام والتمتع فقل " اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله منى وأعنى عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، أحرم لك شعري وبشرى من النساء والطيب والثياب " وإن شئت قلت حين تنهض وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل (2).
وبإسناده عن موسى بن القسم، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (على السلام) قال: لا بأس أن يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبى، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ (3).