يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك، وله أن يرجع متى شاء، إذا فرض على نفسه الحج ثم، أتم التلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبى قلنا فقد (1) فرض (2).
قلت: لا يخفى أن أكثر الكلام الواقع في هذه الرواية خارج عن متن الحديث المروى بها ولكنه بمنزله الشرح والتبين للحكم المستفاد منه ومن الأحاديث التي بمعناه، والغرض منه ظاهر، وإن كانت العبارة لا تخلو من ركة وقصور.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبن أبى نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البدن كيف تشعر؟ قال: تشعر وهي معقولة وتنحر وهي قائمة، تشعر من جانبها الأيمن ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت (3).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية (4).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنها تشعر وهي معقولة (5).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن